الميراث في الشرع هو: كل ما يتركه الميت بعده، قليلا كان أو كثيرا، قال الله سبحانه وتعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) سورة النّساء، 7.

في سياق ما سبق يتناول “أسباب الإرث وموانعه” من الوحدة الأولى: “مقدمة في علم الفرائض” في كتاب الفقه مادة التربية الإسلامية للصف الثاني الثانوي سؤالا يسعدنا ان نقدمه لكم محلولا عبر موقع المكتبة التعليمية، وهو السؤال التالي:

بين حكم ما يلي من حيث الميراث وعدمه:

الرمزالحالةالحكم
أابن عم قتل مورثهلا يورث
بأم أم الأمتورث
تابن يهودي من أب نصرانيلا يورث
ثامرأة تم عقد النكاح عليها ثم مات زوجها قبل الدخولتورث