نصاب الأوراق النقدية هو النصاب … الزكاة تجبى على المسلم ليساعد بها المساكين والفقراء، وتلبى بواسطتها حاجات الناس، بالإضافة إلى الأجر العظيم والأجر الذي يناله المسلم. عندما يدفع الزكاة. إخراج الزكاة عليه إذا وصل إلى حد النصاب، ونصابه نصاب على ما يفعله المسلم من ادخار بعض المال من ذهب وفضة، بالإضافة إلى كثير من المعاملات، وهناك شروط عليك ذلك.
المحتال على الأوراق النقدية هو محتال …
الأوراق النقدية هي نقود بحد ذاتها، كالذهب والفضة، تجب فيها الزكاة، سواء كانت للتجارة أم لا، إذا مضى عليها الحول ونصاب النصاب، وهما مملوكتان أيضا. لا بد من إخراجه، وإن لم يخرج فقد يكون إثمًا، فنجد أن نصاب الأوراق هو النصاب …
- والصحيح نصاب الذهب والفضة، فتعمل النصاب لإحدى العملتين.