أرشيف الفتاوى - 47964

مقدار زكاة الحبوب والثمار

السؤال

وردنا هذا السؤال:

ما هو النصاب في الحبوب المخصصة للتعليف علما أننا 3 شركاء؟ و هل كل واحد يخرج الزكاة في نصيبه أم تخرج الزكاة في مجموع المحصول؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

اختلف فقهاء المسلمين فى اشتراط نصاب للحاصلات الزراعية وأنواع الزروع التي تجب فيها الزكاة على عدة أقوال :

فلم يشترط الإمام أبو حنيفة نصاباً ولا نوع زرع، ولكنه يرى أن الزكاة واجبة فى جميع ما تنتجه الأرض مما يستنبته الآدميون؛ من محاصيل وثمار وفاكهة وخضار ونحوها . ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل كالحطب والحشيش والقصب ونحو ذلك‏,‏ إلا إذا قصد به التجارة‏,‏ فيزكى زكاة عروض التجارة ولا يراعى الحول في زكاة الزروع‏,‏ بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تبارك وتعالى: ‏{‏وآتوا حقه يوم حصاده‏}‏.

وذهب جمهور الفقهاء الى أن الزكاة واجبة فقط في كل ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الاختيار لا الاضطرار مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها .

وذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فى كل ما ييبس ويبقى ويكال فقط .

ويرى الجمهور أن نصاب الزكاة في الزروع والثمار خمسة أوسق، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليسَ فيما دون خَمسةِ أوسقٍ صَدقة » متفقٌ عليه.

وهذا رأي جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين. علماً بأن الخمسة أوسق = 300 صاع = 653 كلغ تقريباً.

والواجب في ذلك هو العشر، إن كان السقي بماء السماء، ونصف العشر إن كان السقي بالآلات، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنّضح نصف العشر رواه البخاري في الصحيح، وله أيضًا شواهد. وحيث كانت الخلطة تامة؛ فإنه يزكى جميع المحصول زكاة المال الواحد، وإن كان ملكاً لأكثر من مزارع.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة