بدعة منكرة لا تجوز، وقد تكون من الشرك الأصغر وقد تكون من الشرك الأكبر.
فهذا التعليق يعد من التمائم والودع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعده شركاً، كما جاء في الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زوجها عبد الله قال:
" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرقى والتمائم والتوَلة شرك .
قالت : قلت لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت.
فقال عبد الله : إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً" (رواه أبو داود).
وعن عقبة بن عامر الجهني "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا : يا رسول الله بايعتَ تسعة وتركت هذا ، قال : إن عليه تميمة ، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال : من علق تميمة فقد أشرك" (رواه أحمد).
وهذه التمائم والمعلقات لها ثلاث أنواع:
1. أن تكون التميمة المعلقة على الولد فيها شركيات، كما لو كانت مكتوب عليها استغاثات شركية او رقى شيطانية فيها عزائم واستعاذة بالشياطين، فهذا من الشرك الأكبر.
2. أن تكون التميمة المعلقة ليس فيها ألفاظ شركية واستغاثة بغير الله، وإنما فيها ما لم يجعله سبباً للتحصين كالخرزة الزرقا أو حذوة الحصان،فهذا من الشرك الأصغر، لأن جعل ما لم يجعله الله سبباً سبباً هو من الشرك الأصغر.
وهنا أحذرك مما يفعله بعض الدجالين والمشعوذين من كتابة بعض الآيات ليوهم الناس أنها من القرآن ثم يضيف إليها بعض الكلمات غير المفهومة أو الأحرف أو الرموز فهذا أيضاً من البدع والشرك .
3. أن تكون التميمة من القرآن فقط أو الأدعية النبوية فقط، ككتابة بعض الآيات كالفاتحة أو الإخلاص والفلق والناس، أو كتابة ( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) ، فمثل هذه التمائم فيها خلاف بين السلف، فبعضهم تساهل فيها وأباحها وجعلا نوع من التحصين بالقرآن، وبعضهم حرمها وجعلها من باب التمائم وجعل النصوص الشرعية المانعة من التمائم تشملها أيضأ.
والأحوط هو ترك هذه التمائم أيضاً وعدم استخدامها مطلقاً، والاكتفاء بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة القرأن والأدعية ولا داعي لتعليق التمائم ولو كانتخالصة من القرآن.
والله أعلم