المقدار الواجب في نصاب عروض التجاره هو العشر طريقة حساب زكاة التجارة، ما صحة هذه المقولة هذا ما سنوضحه لكم من خلال مقالنا اليوم، فهو أحد الأسئلة التي يبحث عن إجابتها بعض الطلاب نظرًا لوجوده ضمن أسئلة النشاط الخاصة بمقرراتهم الدراسية، ومن خلال سطورنا التالية على موسوعة سنناقش معكم كافة التفاصيل المتعلقة بمقدار زكاة التجارة.
اتفق المذاهب الأربعة “الحنابلة – الشافعية – المالكية – الحنفية” على أن مقدار الزكاة الواجبة في التجارة هو ربع العشر من القيمة الكلية، ويتم احتساب القيمة من خلال تقويم النقد الذي تساويه البضائع، وتعتبر نصاب عروض التجارة كنصاب المال النقدي.
يتم احتساب قيمة الزكاة من خلال المعادلة التالية: مقدار الزكاة يساوي (النقد+قيمة السِّلَع+الدُّيون المرجوَّة-ما عليه من الدُّيونِ)×2.5%، أو =(النقد+قيمة السِّلع+الدُّيون المرجوَّة-ما عليه من الديون)÷40.
بعد اعتماد وزارة التعليم السعودية لنظام التعليم عن بعد اتجه الكثير من الطلاب للبحث عن إجابات الأسئلة التي يتعذر عليهم الإجابة عنها عبر شبكات الإنترنت نظرًا لما يوفره لهم هذا الأمر من وقت حيث يكفل لهم إمكانية التعرف على إجابات الأسئلة بشكل أسرع ولأن هذا السؤال يعتبر واحدًا من ضمن الأسئلة التي شغلت محركات البحث سنوضح إجابته لكم من خلال الآتي:
فرض الله عز وجل علينا تقديم الزكاة للفقراء في بعض المواضع من ضمنها جميع الأنشطة التجارية التي تدر الربح، وقد عرف علماء الفقه هذه الأنشطة باسم عروض التجارة، والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]، وكذلك قول النبي ﷺ فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» سنن أبي داود (2/ 95).
حساب عروض التجارة يتم من خلال إجراء مجموعة من الخطوات هذه الخطوات تتمثل في:
ملحوظة وجوب الزكاة يأتي بعد مرور حول كامل على امتلاك السلعة أو المال، وينبغي أن تكون الملكية تامه لتجب الزكاة، وينبغي تقويم البضائع بسعر الحملة عند إخراج الزكاة.
قبل تقديم الزكاة ينبغي علينا أن ننظر على من تصح فقد أوضح لنا الله عز وجل في آيات كتابة الحكيم المواضع الصحيحة لصرف الزكاة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة: 60]، ولأن الله اختص بعض العباد بالصدقات ينبغي على المتصدق تحري الدقة عند تقديم الصدقة حيث لا يصح تقديم الصدقات على الغني ولا للقوي القادر على كسب المال|، ونستند في هذه الحقيقة على قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تَحِلُّ الصدقةُ لغَنِيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ).
اختلف أهل العلم في تحديد مدى جواز إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها فانقسمت أرائهم إلى اتجاهين:
تتمثل عروض التجارة في كل ما تم إعداده للبيع أو للشراء بغرض لربح، فمثلًا إذا أعد الفرد الأرض الخاصة به للبيع تجب عليه زكاتها، ويتم احتساب قيمة الزكاة من خلال التعرف على قيمة الأرض التي بلغت النصاب، ويتم إخراج زكاتها في بداية الحول، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة زكاة الأرض تعتمد على قيمة الأرض في هذا العام.
يجوز للمسلم الغير قادر على دفع الزكاة تأجيل موعد إخراجها لحين بيع الأرض، وفي هذه الحالة يتم احتساب قيمة الزكاة من قيمة البيع، وفي حالة شراء المسلم للأرض دون تحديد كيفية استغلالها والحيرة بين تشغيلها أو السكن فيها فلا تجب عليه الزكاة.
إذا قام المسلم بشراء أرض واستأجر المباني الموجودة فيها تجب عليه الزكاة ويتم احتسابها من قيمة الأجرة من المباني، وإذا كان الهدف من شراء الأرض هو بيع المباني الموجودة عليها فينبغي أن يتم تقويم الأرض في نهاية كل عام حتى ولو لم يكتمل بنائها.