التعصيب في الفقه الإسلامي قسم: (المواريث) هو: قرابة بجهة نسب وما في حكمه يقتضي الإرث بطريق التعصيب، ويسمى الوارث به (عاصبا) أو (عصبة)، وهو: كل وارث ليس له نصيب مقدر. ويكون الإرث بالتعصيب للعاصب الذكر الذي يدلي بنفسه أو بواسطة، وللإناث اللواتي يعصبهن أخ لهن أي: يحولهن من وارثات بالفرض إلى وارثات بالتعصيب، وهم الأبناء وبنيهم والإخوة لغير الأم دون بنيهم، ويشمل التعصيب إرث الأخوات لغير الأم بناء على قاعدة:《الأخوات مع البنات عصبات》.

في سياق ما سبق يتناول “ميراث الأصول (الاب – الام)” من الوحدة الثالثة: “أحوال الورثة في الميراث” في كتاب الفقه مادة التربية الإسلامية للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني سؤالا يسرنا ان نقدم لكم الحل النموذجي له وهو السؤال التالي:

مثل لما يلي: ج-ميراث الأب بالتعصيب فقط.

توفي شخص عن أمه وأبيه.