إرث الأب أو ميراث الأب في فقه المواريث هو ما يرثه الأب من أبنائه أو بناته. ويعد الأب من العصبات، فيرث في الأصل بالتعصيب، ما لم يوجد معه من الورثة فرع وارث ذكر، فإن وجد معه فرع وارث ذكر؛ فيرث فرض السدس، وإذا كان معه فرع وارث أنثى أي: بنت واحدة أو أكثر، أو بنت ابن واحدة أو أكثر؛ فيجمع بين الفرض والتعصيب معا، سؤالنا هنا من اسئلة “أسباب الإرث وموانعه” من الوحدة الأولى: “مقدمة في علم الفرائض” في كتاب الفقه مادة التربية الإسلامية للصف الثاني الثانوي والذي يسرنا ان نقدم لكم الحل النموذجي له عبر موقع المكتبة التعليمية وهو:
دلل لما يلي: أ-إرث الآباء والأمهات وإن علوا.
قال تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).