من جديد نتقدم لكم طلاب الصف الثالث المتوسط الكرام متبعي ومحبي موقع المكتبة التعليمية بحل سؤال جديد من اسئلة الوحدة السادسة: اللباس والزينة وسنن الفطرة من كتاب النشاط فقه للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني المنهج المطور وهو كما يلي:
بالرجوع الى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء؛ انقل فتوى في حكم ما يلي:
أ-النمص.
ب-القزع.
ج-الوشم.
د-وصل الشعر
ومع الإجابات النموذجية والموضحة لكم ادناه:
أ-النمص هو الاخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. فتاوى اللجنة الدائمة (5/195).
ب-روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وقال: احلقه كله او دعه كله. قال في شرح الاقناع: فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس، أو أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله عامة النصارى، أو حلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفهاء، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخرة، وسئل أحمد عن حلق القفا فقال: (هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم)، وبهذا يعلم انه لا يجوز ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض.
ج- يحرم الوشم في الجسم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه “لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة” والوشم يكون في الخدود والشفة وغيرها من الجسم وان يغير لونها بزرقة او خضرة او سواد.
د-يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر او غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة. وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.